الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ثبت أن ليس لغير الوالد أن يرجع فيما وهب لولده ، فلا فرق بين الأب والأم والجد والجدة ، ومنع مالك الأم والجد أن يرجعا في هبتهما تعلقا بحقيقة الأم في الولد فهذا ليس بصحيح : لأن كلهم والد فيه بعضية ، فأما الولد فلا يجوز له الرجوع في هبته للوالد لما بينهما من الفرق وفضل الحنو وحق الولاية وجواز التصرف ، فإذا صح أن كل واحد منهما ، والد ووالدة أو جد أو جدة وهب ، فله الرجوع في هبته سواء قال الأب : قصدت بالهبة بره ، فعق ولم يبر ، أو قال : لم أقصد ذلك ، وقال ابن سريج : إنما يرجع الأب في هبته إذا قال : قصدت بها بره وظهور إكرامه ، ولم يبر ولم يكرم ، ولا يجوز أن يرجع إن لم يقل ذلك ويدعيه ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : عموم الخبر .

والثاني : أن ما جاز به الرجوع فهذا المعنى غير مؤثر فيه ، كما أن ما لا يجوز به الرجوع فهذا غير مؤثر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية