الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا وهب لابنه هبة فباعها الابن ، أو استهلكها فليس للأب الرجوع ببدلها ، وإنما [ ص: 548 ] يرجع لو كانت باقية في يده ، وهكذا لو رهنها الابن لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت رهنا ، فإن افتكها الابن جاز للأب الرجوع بها ، ولو باعها الابن ثم ابتاعها أو ورثها ، فهل للأب الرجوع فيها أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يرجع بها ، لبقائها في يده .

والثاني : لا يرجع بها ، لخروجها عن ملك الابن .

التالي السابق


الخدمات العلمية