الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو وهب لابنه جارية فأعتقها الابن ، أو دارا فوقفها لم يكن للأب الرجوع بها ولا بقيمتها : لأنها في حكم المستهلكة ، وهكذا لو وطئ الابن الجارية فأحبلها لا يمكن للأب الرجوع بها ولا بقيمتها : لأن من ملك أم الولد لا يجوز أن تنتقل إلى مالك آخر ، ولكن لو لم يحبلها جاز للأب الرجوع بها ، ثم وطئها حرام عليه : لأنها صارت من حلائل أبنائه ، وليس للأب مطالبته بأرش التحريم ، وهكذا لو كانت الأمة بكرا فافتضها الابن لم يكن له مطالبته بأرش البكارة ، فلو جنى عليها في يد الابن جناية أخذ أرشها ، ثم رجع الأب بها لم يرجع بأرش الجناية على ابنه : لأنه بدل مما فات رجوع الأب به ، فصار أرش جنايتها كثمنها لو باعها ، فلو كان الابن كاتبها لم يكن للأب الرجوع بها إلا أن تكون الكتابة فاسدة فيرجع بها ، فإن عجزت عن الكتابة الصحيحة رجع الأب بها وجها واحدا بخلاف ما لو باعها : لأن البيع يزيل الملك ، والكتابة توقف الملك ولا تزيله ، فلو دبرها الابن أو أعتقها بصفة لو بات جاز للأب الرجوع بها لبقائها على ملكه ، ولم ينقل ملكها إلى غيره ، فلو كان الابن قد زوجها رجع الأب بها ، والنكاح على حاله ، وكذلك لو أجرها الابن جاز للأب الرجوع بها ، والإجارة بحالها إلى انقضاء مدتها ، والأجرة والمهر معا للابن دون الأب

التالي السابق


الخدمات العلمية