الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا يصح رجوع الأب في هبته إلا بالقول الصريح ، سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا ، بخلاف هبته لابنه الصغير حيث جوزناها بالنية في أحد الوجهين : لأنه استرجاع ملك فكان أغلظ ، ثم لا يصح أن يكون الرجوع معلقا بصفة حتى لو قال : إذا دخلت الدار فقد رجعت في هبتي لابني ، لم يجز ، وهل يجوز ذلك في رجوعه في الوصية ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يجوز كالهبة .

والثاني : يجوز : لأنه لما جازت الوصية بالصفة جاز الرجوع فيها بالصفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية