الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دخل المسلم دار الحرب فوهب له أهلها هبة قبلها وقبضها ، ولم يغنمها المسلمون إن ظفروا بها ، وفرق أبو حنيفة بين ما ينقل منها وما لا ينقل ، فجعل ما ينقل مملوكا وما لا ينقل مغنوما ، استدلالا بما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال : من منحه المشركون أرضا فلا أرض له ، وهذا إن صح عنه محمول على العارية دون الهبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية