الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : ( وقال ) فيما وضع بخطه - لا أعلمه سمع منه - : إذا وجد الشاة ، أو البعير ، أو الدابة ، أو ما كانت بالمصر ، أو في قرية فهي لقطة يعرفها سنة " .

قال الماوردي : قد مضى حكم ضوال الإبل والغنم إذا وجدها في الصحراء ، فأما إذا وجدها في المصر أو في قرية ، فالذي حكاه المزني فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها وعليه تعريفها حولا ، وحكي عن الشافعي في " الأم " أنها في المصر والصحراء سواء ، يأكل الغنم ولا يعرض للإبل ، فاختلف أصحابنا ، فمنهم من خرج ذلك على قولين :

أحدهما : أن المصر كالبادية يأكل الغنم ولا يعرض للإبل ، وهو المحكي عنه في " الأم " : لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ضالة المؤمن حرق النار .

والقول الثاني : أنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ، ويعرفا كسائر اللقط حولا كاملا ، وهو الذي حكاه المزني عنه وفيما لم يسمع منه : لأن قوله - صلى الله عليه وسلم - في ضوال الإبل : معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر دون المصر ، وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ، ولا تقدر على منع الناس في المصر . والشاة تؤكل في البادية : لأن الذئب يأكلها وهو لا يأكلها في المصر ، فاختلف معناهما في البادية والمصر فاختلف حكمهما ، ومن أصحابنا من حمل جواز أخذها على تسليمها إلى الإمام ، وحمل المنع من أخذها على سبيل التملك .

التالي السابق


الخدمات العلمية