الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال من جاءني بعبدي فله دينار ، ثم رجع عن ذلك ، فعليه إعلان الإذن ، فمن جاء به فله الدينار ، وإن أعلنه فلا شيء لمن جاء به بعد إعلان الإذن ، سواء علم برجوعه أو لم يعلم إذا كان قد شرع في المجيء به : لأن إعلام كل الناس برجوعه متعذر ، فلم يلزمه في الرجوع أكثر من الإعلان والإشاعة ، ولو كان هذا الجائي به شرع في حمله قبل الرجوع ، فله الدينار ما لم يعلم بالرجوع ، فأما إن قال : يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار ، ثم رجع السيد ، فعليه إعلام زيد برجوعه ما لم يشرع في حمله ، فإن لم يعلم فهو على حقه ، سواء أعلن السيد الرجوع أو لم يعلنه : لأن إعلام زيد بالرجوع غير متعذر ، فلو شرع زيد في حمله ، ثم أعلمه السيد برجوعه قيل للسيد : أنت بالخيار بين أن تمكنه من المجيء به فيستحق كل الدينار ، أو تبذل له أجرة مثلما فوته من عمله : لأنه وإن كان غير لازم لك فليس لك إبطال عمله عليه كالمضاربة إذا رجع فيها رب المال بعد عمل العامل لزمه تمكين العامل من بيع ما اشتراه ، لئلا يفوت عليه عمله بالرجوع وإن كان العقد غير لازم .

التالي السابق


الخدمات العلمية