الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الموضع الذي هو منبوذ فيه ، فإن كان مواتا أو مسجدا أو طريقا مائلا فهو [ ص: 36 ] يوجد معه الشيء على حاله ، وإن كان ملكا فضربان : أحدهما ما جرت العادة بسكناه كالدور ، فيكون ذلك له إذا لم يكن غيره فيها كالكبير يملك ما هو فيها من دار .

والضرب الثاني : أن يكون ما لم تجر العادة بسكناه كالبساتين والضياع فعلى وجهين :

أحدهما : يحكم بأنه ملكه ما لم يكن لغيره عليه يد كالدور .

والوجه الثاني : لا يحكم له بذلك ، بخلاف الدار : لأن سكنى الدار تصرف وليس الحصول في البساتين سكنى ولا تصرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية