الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حضر رجل مسجدا قد أقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان وإقامة فأراد أن يصلي فيه منفردا ، أسر الأذان لنفسه ، ولو أراد أن يصلي جماعة تخير بالأذان لها ، فإن كان [ ص: 51 ] هذا مسجدا عظيما له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد جماعته ، ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه : لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع ، وإن كان المسجد صغيرا من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة بعد جماعته ، والجهر بالأذان بعد أذانه - والله أعلم -

التالي السابق


الخدمات العلمية