مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وإن كان مسلما ونصرانيا في مصر به أحد من المسلمين ، وإن كان الأقل دفع إلى المسلم " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح إذا  
اشترك في التقاط المنبوذ مسلم وكافر  ، فلا يخلو حال المنبوذ من أن يجرى عليه حكم الإسلام أو حكم الكفر على ما سنصفه ، فإن جرى عليه حكم الإسلام فالمسلم أحق بكفالته ، وهكذا لو  
تفرد الكافر بالتقاطه  نزع من يده لقوله تعالى :  
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا     [ النساء : 141 ] ، ولأنه غير مأمون عليه في بدنه أن يسترقه ، وفي دينه أن يفتنه ، وفي ماله أن يتلفه : لأن عداوة الدين تبعث على ذلك كله ، وإن جرى على المنبوذ حكم الكفر ، فإن انفرد الكافر بالتقاطه أقر في يده : لأن الكافر يلي على الكافر ، وإن اشترك في التقاطه مسلم وكافر ، فعلى الظاهر من مذهب  
الشافعي   في إقراعه بين المسلمين إذا اشتركا في التقاطه يقرع بين المسلم والكافر ، ويكون في يد من خرجت له القرعة ، وعلى مذهب  
أبي علي بن خيران      : يسلم إلى المسلم دون الكافر : لأن كفالة المسلم أصلح ، ولما يرجى له باعتبار الإسلام ويتعين عليه أن يميل إليه .