الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أراد الذي التقطه الطعن به ، فإن كان يؤمن أن يسترقه فذلك له ، وإلا منعه " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا التقطه مقيم ثم أراد بعد حصوله في كفالته وإقراره في يده ، جاز أن يسافر به بأربعة شروط :

أحدها : أن يكون قد اشتد بدنه بحيث يقوى على السير ، فإن كان طفلا لا يحتمل السير لم يجز .

والثاني : أن يكون السفر مأمونا لا يخاف عليه من غلبة مسترق ، فإن خيف ذلك عليه لم يجز .

والثالث : أن يكون المسافر مأمونا عليه ، فلا يسترقه ولا يسيء إليه ، فإن خيف ذلك لم يجز .

والرابع : أن يكون بنية العود إلى بلده ، فإن لم يرد العود وسافر متنقلا ، ففي تمكينه منه وجهان :

أحدهما : أنه يمكن لأنه قد صار في استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن يأخذه من الأم في سفر نقلته .

والوجه الثاني : لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبه : ولهذا المعنى جعلنا المقيم إذا شارك في التقاطه مسافرا أولى به .

التالي السابق


الخدمات العلمية