فصل : فإذا تقرر أنه لا يلحق بهما مع  
تعارض البينتين  فقد اختلف قول  
الشافعي   في تعارض البينتين في الأملاك هل يستعملان أو يسقطان ، وله في ذلك قولان :  
أحدهما : يستعملان بقسمة الملك بين المتداعيين .  
والثاني : يستعملان بالقرعة بين البينتين ، فإن قلنا باستعمال البينتين في الأملاك استعملناهما في الانتساب ولم يجز أن نستعملهما بالقسمة لاستحالة ذلك في النسب ولا بالقرعة مع وجود القافة : لأن القافة أقوى وأوكد ، ووجب أن يكون استعمالهما بتمييز القافة بينهما فينظر إلى الولد والمرأتين ، فإن ألحقوه بإحداهما لحق بها بالبينة ، وكان تمييز القافة ترجيحا ، فعلى هذا يصير لاحقا بها وبزوجها إلا أن ينفيه باللعان ، وإن قلنا بإسقاط البينتين عند تعارضهما في الأملاك فهل يسقطان عند تعارضهما في الأنساب أم لا ؟ فيه وجهان :   
[ ص: 60 ] أحدهما : وهو قول  
أبي إسحاق المروزي   أنهما يسقطان كالأملاك ، فعلى هذا يكون حكمهما كما لو تداعتاه ولا بينة لهما فيكون على ما مضى .  
والوجه الثاني وهو قول  
أبي علي بن أبي هريرة      : أنهما لا يسقطان إذا تعارضتا في الأنساب ، وإن سقطتا بتعارضهما في الأملاك والفرق بينهما أنهما لما تكافآ في الأملاك ولم يكن ما يترجح به إحداهما ، جاز أن يسقطا ، ولما أمكن ترجيح أحدهما في الأنساب بالقافة لم يسقطا ، وحكم لمن انضم إلى بينته بيان القافة .