الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أن لقيطا أقر بالبنوة لرجل ، ثم أقر بالرق بعده لآخر قبلنا إقراره لهما بالبنوة والرق : لأنه ليس يمتنع أن يكون ابنا لزيد وعبدا لعمرو ، ولو ابتدأ فأقر بالرق لرجل ، ثم أقر بعده بالبنوة لآخر نفذ إقراره بالرق المتقدم فلم ينفذ إقراره بالبنوة المتأخرة : لأن العبد لا يقبل إقراره بأب إلا بتصديق السيد لما فيه من إبطال الإرث بالولاء ، وليس كذلك إذا قدم الإقرار بالأب ، ثم أقر بعده بالرق .

التالي السابق


الخدمات العلمية