الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن غسل كفيه ثلاثا سنة فهو سنة على كل متوضئ سواء قام من نوم أو لم يقم ، لكنه إذا قام من نوم فالسنة أن يغسلهما ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء فإن لم يقم من نوم فقد قال أبو حامد الإسفراييني رحمه الله إن شاء أدخلهما في الإناء ( قبل غسلهما وإن شاء غسلهما قبل إدخالهما ) .

قال : لأن القائم من النوم شاك في نجاستهما وغير القائم من نوم متيقن لطهارتهما والصحيح من المذهب وعليه الجمهور من أصحابنا أنهما سواء فيمن قام من النوم أو لم يقم فلا يغمس يده في الإناء حتى ( يغسلهما لأنه ) لما استويا في سنة الغسل وإن ورد النص في [ ص: 103 ] القائم من النوم فاستويا في تقديم الغسل على الغمس . فعلى هذا لو غمس المتوضئ يده في الإناء قبل غسلهما فإن تيقن طهارتهما أو شك فيه فالماء طاهر ؛ لأن الأصل فيه الطهارة وإن تيقن نجاسة يده فهي نجاسة وردت على ماء قليل فيكون نجسا .

التالي السابق


الخدمات العلمية