فصل : ولو  
مات نصراني من  أهل الذمة   وترك زوجة وثنية من أهل العهد وأما يهودية من  أهل الذمة   وابنا مسلما وبنت ابن وثنية تؤدي الجزية وأخوين أحدهما مجوسي يؤدي الجزية      [ ص: 81 ] والآخر وثني من أهل العهد وعما نصرانيا من أهل الجزية  ، فعلى قول  
معاذ      : للزوجة الثمن وللأم السدس والباقي للابن المسلم ، وعلى قول  
مالك      : المال كله للعم النصراني ، وعلى قول  
أبي حنيفة      : لأمه السدس ولبنت ابنه النصف لأنه يقبل الجزية من عبدة الأوثان ويجعلهم من  
أهل الذمة   والباقي لأخيه المجوسي ، ولا شيء لزوجته ولا لأخيه الوثني : لأنه لا يورث أهل العهد من  
أهل الذمة   ، وعلى مذهب  
الشافعي      : لزوجته الربع لأنها معاهدة ولأمه السدس والباقي لأخيه المجوسي وأخيه الوثني المعاهد ، ولا شيء لبنت ابنه الوثنية التي تؤدي الجزية : لأنه لا يجوز أخذ الجزية عنده من عبدة الأوثان .