الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وللمرأة الربع ، فإن كان للميت ولد أو ولد ولد وإن سفل فلها الثمن ، والمرأتان والثلاث والأربع شركاء في الربع إذا لم يكن ولد ، وفي الثمن إذا كان ولد " .

قال الماوردي : وهذا كما قال للزوجة فرضان أعلى وأدنى ، فأما الأعلى فهو الربع يفرض لها إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن فأعلى فرضها هو أدنى فرض الزوج : لأن ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في موضعين :

أحدهما : الأبوان معهم الابن .

والثاني : الإخوة والأخوات للأم ، فإنه يستوي فيهما الذكور والإناث ويتفاضلون فيما سواهما .

ثم هذا الربع قد تأخذه تارة كاملا وتارة عائلا ، فإن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل منهما أو منه دونها فلها الثمن ، ثم قد تأخذ الثمن تارة كاملا وتارة عائلا ، ثم هذان الفرضان أخذا من نص الكتاب ، قال الله تعالى : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [ النساء 12 ] ، فإن كن أكثر من واحدة اشتركن ولو كن أربعا في الربع إذا لم يحجبن .

وفي الثمن إذا حجبن وصرن والجدات سواء يشتركن في الفرض الواحد وإن كثرن ولا يزيد بزيادتهن .

[ ص: 98 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية