الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ترك أختين لأب وأم وأختا لأب ، كان للأختين من الأب والأم الثلثان وسقطت الأخت من الأب إذا لم يكن معها ذكر . وقال الحسن البصري : يفرض لها السدس كما يفرض لها إذا انفردت الأخت للأب والأم ، وهذا يقال في بنت الابن مع بنت الصلب يفرض لها السدس ، وهذا خطأ : لأن فرض الأخوات والبنات لا يزاد على الثلثين ، فإذا انفردت الأخت الواحدة للأب والأم بالنصف فرض للأخت للأب السدس تكملة الثلثين لبقائه من فرضهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية