الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ترك أختين لأب وأم وأختا لأب وابن أخ لأب ، كان للأختين للأب والأم الثلثان والباقي لابن الأخ للأب ، وسقطت الأخت للأب لاستكمال الثلثين بالأختين للأب والأم ، فلا يعصب ابن الأخ فيه ، بخلاف ما ذكرنا في بنات الابن : لأن ابن الأخ لما ضعف عن تعصيب أخته كان أولى أن يضعف عن تعصيب عمته ، وليس كذلك أولاد البنين : لأن الذكور منهم يعصب أخته فجاز أن يعصب عمته ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية