الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وليس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت له إلا أربعة فإنهم يعصبون أخواتهم ويرثون معهم الابن يعصب أخته وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين بنص الكتاب ، وابن الابن يعصب أخته وإن سفل ويعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ، والأخ للأب والأم يعصب أخته ويقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين ، والأخ للأب كذلك أيضا يعصبها ويقاسمها ومن سوى هؤلاء الأربعة من العصبات كلهم يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني الإخوة والأعمام من جميع العصبات .

التالي السابق


الخدمات العلمية