الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكل جد وإن علا فكالجد إذا لم يكن جد دونه في كل حال إلا في حجب أمهات الجد وإن بعدن فالجد يحجب أمهاته وإن بعدن ، ولا يحجب أمهات من هو أقرب منه اللاتي لم يلدنه " .

قال الماوردي : وهذا كما قال لا فرق بين الجد الأدنى والجد الأبعد في مقاسمة الإخوة والأخوات ، فأبعدهم فيه كأقربهم ، كما كان الأبعد في الإدلاء كأقربهم ، فإن قيل : فإذا جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني الإخوة معهم كالإخوة ؟ قيل المعني في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة ، وهذا موجود في البعيد كوجوده في القريب ، كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب موجود في ابن الابن وإن سفل ، وليس كذلك حال الإخوة وبنيهم : لأن مقاسمة الإخوة للجد إنما كان بقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم ، وبنو الإخوة قد عدموا هذين المعنيين فلا يحجبون الأم ولا يعصبون الأخوات : فلذلك قصروا عن الإخوة في مقاسمة الجد ولم يقصروا في الجد عن مقاسمة الإخوة كالجد ، فإذا ثبت هذا فحكم الجد الأعلى في الميراث والحجب ومقاسمة الإخوة كالجد الأدنى إلا في حال واحدة وهي أن الجد الأدنى يسقط سائر أمهات الأجداد لأنهن ولدنه ، والجد الأعلى لا يسقط أمهات الجد الأدنى لأنهن لم يلدنه ، وإنما يسقط أمهات نفسه اللاتي ولدنه ، ثم هو فيما سوى ذلك وفي حجب الإخوة للأم كالجد الأدنى ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية