الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وليس يعال لأحد من الإخوة والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت لأب وأم أو لأب وجد ، فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف يعال به ، ثم يضم الجد سدسه إلى نصف الأخت فيقسمان ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، أصلها من ستة وتعول بنصفها ، وتصح من سبعة وعشرين : للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية ، وللأخت أربعة " .

قال الماوردي : اعلم أن لزيد بن ثابت في مسائل الجد ثلاثة أصول :

أحدها أنه لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد ، وحكي عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما فرضا للأخوات المنفردات مع الجد ، وقد دللنا عليه فيما تقدم .

والثاني : أن يفضل أما على جد ، وحكي عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما كانا لا يفضلان أما على جد ، وقد دللنا عليه .

والثالث : ألا يعيل مسائل الجد ، وحكي عن عمر وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم يعيلون مسائل الجد ، والدليل على أنها لا تعول شيئان :

أحدهما : أن الجد يرث مع الإخوة والأخوات بالتعصيب ومسائل العصبات لا تعول .

والثاني : أنه لما كان اجتماع الإخوة والأخوات يمنع من عول مسائل الجد ، فإن انفراد الأخوات مانع من العول فهذه ثلاثة أصول لزيد عمل عليها في مسائل الجد ولم يخالف شيئا منها إلا في الأكدرية فإنه فارق فيها أصلين منها ، والأكدرية هي : زوج ، وأم ، وأخت ، وجد ، اختلف الناس فيها على أربعة أقاويل :

أحدها : وهو قول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - ومن تابعه : أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وتسقط الأخت ، وقد حكى هذا القول قبيصة بن ذؤيب عن زيد .

والقول الثاني وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود : أن للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، لأنهما لا يفضلان أما على جد ، وعالت بثلثها إلى ثمانية .

والقسم الثالث : وهو قول علي بن أبي طالب - عليه السلام - أن للزوج النصف ، وللأم [ ص: 132 ] الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، وتعول بنصفها إلى تسعة وتقسم بينهما على ذلك .

والقول الرابع : وهو قول زيد بن ثابت والمشهور عنه للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس ، ويعول نصفها إلى تسعة ، ثم تجمع سهام الأخت والجد وهي أربعة فتجعلها بينهما على ثلاثة فلا تقسم ، فاضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين ، للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة ، وللأم سهمان في ثلاثة ستة ، ويبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربعة ، وللجد ثلثاها ثمانية ، ففارق زيد في هذه المسألة أصلين :

أحدهما : أنه فرض للأخت مع الجد وهو لا يرى الفرض لها .

والثاني : أنه أعال مقاسمة الجد وهو لا يعيلها وأقام على أصله الثالث في جواز تفضيل الأم على الجد ، وإنما فارق فيها أصليه في الفرض والعول لأن الباقي بعد فرض الزوج والأم السدس ، فإن دفعه إلى الجد أسقط الأخت وهو لا يسقطها لأنه قد عصبها ، والذكر إذا عصب أنثى فأسقطها سقط معها كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها سقط معها ، ولو كان مكان الأخت أخ أسقطه الجد : لأنه لم يتعصب بالجد كالأخت ، فجاز أن يسقطه الجد ويرث دونه ، فلهذا المعنى لم يفرض للجد وتسقط الأخت ، ولم يجز أن يفرض للأخت ويسقط الجد : لأن الجد لا يسقط مع الوالد الذي هو أقوى من الأخت فلم يجز أن يسقط بالأخت فدعته الضرورة إلى أن فرض لهما وأعال ، ثم لم يجز أن يقر كل واحد منهما على ما فرض له : لأن فيه تفضيل الأخت على الجد والجد عنده كالأخ الذي يعصب أخته ، وكل ذكر عصب أنثى قاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين : فلذلك ما فرض زيد وأعال وقاسم ، وبه قال الشافعي . واختلفوا في تسمية هذه المسألة بالأكدرية فقال الأعمش : سميت بذلك لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا يقال له الأكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه ، وقال آخرون : سميت بذلك لأن الجد كدر على الأخت فرضها ، وقال آخرون : سميت بذلك لأنها كدرت على زيد مذهبه في أن فارق فيها أصلين له ، وقد يلقي الفرضيون هذه المسألة في معاياة الفرائض فيقولون : أربعة ورثوا تركة فجاء أحدهم فأخذ ثلثها ، ثم جاء الثاني فأخذ ثلث الباقي ، ثم جاء الثالث فأخذ ثلث الباقي ، ثم جاء الرابع فأخذ الباقي : لأن الزوج يأخذ ثلثها ، ثم الأم تأخذ ثلث الباقي ، ثم الأخت تأخذ ثلث باقيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية