فصل : فأما  
قيام الناس إلى الصلاة عند إقامة المؤذن  فينبغي لمن كان منهم شيخا بطيء النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة ، ومن كان منهم شابا سريع النهضة أن يقوم بعد فراغه من الإقامة ، فيختلف ذلك بحسب اختلاف القائمين ليستووا في صفوفهم قياما في وقت واحد ، فلو أذن مؤذن وحضر قوم لم يكن قد أذن ، فلا بأس أن يصلوا جماعة بأذانه ، روى  
عمر بن الخطاب   قال :  
سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا فقال : كما قال وانتهى إليه وهو يقول : حي على الصلاة فنزل وقال : انزلوا وصلوا بأذان هذا العبد الأسود  
وهذا يجوز على جواز  
أذان العبد ،  وهكذا المدبر ، والمكاتب ، ومن فيه جزء من الرق