الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا طلقها في الصحة لصفة وجدت في المرض ، كقوله في صحته : أنت طالق إن قدم زيد ، فقدم زيد والزوج مريض ، أو قال : أنت طالق بعد شهر ، فجاء الشهر وهو مريض ، فلا ميراث لها على قول الشافعي وأبي حنيفة .

وقال مالك : لها الميراث : لأنه طلاق وقع في المرض ، وهذا غير صحيح : لأن التهمة عنه في هذا الطلاق مرتفعة ، وإنما وجب لها الميراث للتهمة في إزوائها .

فأما إذا قال في صحته : إن دخلت أنا هذه الدار فأنت طالق ، ثم دخلها في مرضه ، كان كالطلاق في المرض في استحقاق الميراث : لأنه دخلها باختياره في مرضه ، فصار متهما في إزوائها عن الميراث ، ولكن لو وكل في صحته وكيلا في طلاقها فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ، ثم طلقها فقد اختلف أصحابنا في هذا الطلاق هل يكون حكمه حكم الطلاق في الصحة أو حكم الطلاق في المرض ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه في حكم الطلاق في الصحة : لأن عقد الوكالة كان في الصحة فصارت التهمة عنه عند عقده مرتفعة .

والوجه الثاني : أنه في حكم الطلاق في المرض : لأنه قد كان قادرا على فسخ وكالته في مرضه ، فصار بترك الفسخ متهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية