الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل في ولد البنات

إذا ترك بنت بنت وثلاثة بنات بنت ثانية وأربع بنات بنت ثالثة ، فالمال في الأصل مقسوم بينهم على ثلاثة أسهم بعدد من أدلين به من الأمهات ، ثم يجعل كل سهم لولدها ، وتصح من ستة وثلاثين سهما الثلث منها اثنا عشر سهما لبنت البنت الواحدة ، واثنا عشر سهما لثلاث بنات البنت الثانية أثلاثا لكل واحدة منهن أربعة أسهم ، واثنا عشر سهما لأربع بنات البنت الثالثة أرباعا لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم ، وقال أبو حنيفة : يقسم بينهن على عدد رءوسهم أثمانا لكل واحدة سهم ، كما يقسم بين العصبات على أعدادهم ولا يعتبر أعداد آبائهم كما لو ترك ابن ابن وخمسة بني ابن آخر قسم المال بينهم أسداسا على أعدادهم ولم يقسم نصفين على أعداد آبائهم ، وهذا خطأ : لأن العصبات يرثون بأنفسهم : فلذلك قسم على عددهم ، وذوو الأرحام يدلون بغيرهم فقسم بينهم على عدد من أدلوا به ، فلو ترك ابن بنت مع أخته وبنت بنت أخرى كان لبنت البنت النصف ولابن البنت مع أخته النصف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من ستة ، وعلى قول أبي عبيد وإسحاق النصف بينهما بالسوية ، وعلى قول أبي حنيفة المال بين جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة أسهم ، فلو ترك بنت بنت وبنت بنت ابن كان لبنت البنت النصف سهم أمها ولبنت بنت الابن السدس سهم أبيها [ ص: 176 ] والباقي رد عليها فيصير المال بينهما على أربعة أسهم ، وعلى قول أبي حنيفة : المال كله لبنت البنت : لأنها أقرب ، فلو ترك بنت ابن بنت وبنت بنت ابن ، فالمال كله لبنت بنت الابن في قول الجميع .

أما على قول أهل التنزيل فلأنها بعد درجة بنت ابن وارثة .

وأما على قول أبي حنيفة فلأنهما استويا في البعد ، وهذه تدلي بوارث ، ومن مذهبه أنه مع استواء الدرج يقدم من أدلى بوارث ، فلو ترك ابن ابن بنت بنت وابن ابن بنت ابن كان المال كله لابن ابن بنت الابن في قول الجميع : لأنه مع استواء الدرج أقرب إدلاء بوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية