الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل في ولد الأخوات

وإذا ترك بنت أخت وابني أخت أخرى كان النصف لبنت الأخت والنصف لابني الأخت الأخرى ، وتصح من أربعة ، وعلى قول أبي حنيفة المال بينهم على خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو ترك ابن أخت لأب وأم وابن أخت لأب كان لابن الأخت للأب والأم النصف ولابن الأخت للأب السدس ، والباقي رد عليهم وتصح من أربعة ، وهو قول محمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة .

وعلى قول أبي يوسف المال كله لابن الأخت للأب والأم وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة .

فلو ترك بنت أخت لأب مع أخيها وابن أخت لأم مع أخته كان لولد الأخت من الأب ثلاثة أرباع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولولد الأخت من الأم الربع بينهما نصفين وتصح من ثمانية .

فلو ترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات مفترقات كان المال بينهم في الأصل على خمسة أسهم : سهم لابن وبنت الأخت من الأم بينهما نصفين ، وسهم لابن وبنت الأخت من الأب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلاثة أسهم للابن وبنت الأخت من الأب والأم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من ثلاثين سهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية