الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : في خالات الأم وعماتها وخالات الأب وعماته

خالة أم وخالة أب فخالة الأم بمنزلة أم الأم وخالة الأب بمنزلة أم الأب فصارتا جدتين ، فكان المال بينهما نصفين ، وعلى قوله أهل القرابة لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان .

وعمة أم وعمة أب فعمة الأب بمنزلة أبي الأب وهو وارث وعمة الأم بمنزلة أبي الأم وهو غير وارث ، فكان المال كله لعمة الأب .

وعلى قول أهل القرابة لعمة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان .

وخالة أم وعمة أب لخالة الأم السدس : لأنها بمنزلة أم الأم ، والباقي لعمة الأب : لأنها بمنزلة أبي الأب ، وعلى قول أهل القرابة الثلث والثلثان .

خالة أم وعمة أم وخالة أب وعمة أب لخالة الأم وخالة الأب السدس بينهما نصفين لأنهما بمنزلة جدتين ، والباقي لعمة الأب : لأنها بمنزلة أبي الأب ولا شيء لعمة الأم : لأنها بمنزلة أب الأم .

ثلاث خالات وثلاث عمات أب كلهن مفترقات وثلاث عمات وثلاثة أعمام وثلاث خالات أم كلهن مفترقين فنصف السدس بين خالات الأم على خمسة ، ونصف السدس بين خالات الأب على خمسة : لأن الفريقين بمنزلة جدتين ، والباقي بعد السدس بين عمات الأب على ثمانية لأنهن بمنزلة أبي الأب ، وتسقط أعمام الأم وعماتها لأنهم بمنزلة أبي الأم .

ابن عم معه أخته وبنت خال وبنت خال أم مع أخيها وابن خال أب معه أخته ، فالنصف بين بنت خال الأم وأختها أثلاثا : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأم ، والنصف الآخر بين ابن خال الأب وأخته أثلاثا : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأب ، ولا شيء لابن عم الأم وأخته : لأنهما بعد درجتين بمنزلة أبي الأم ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية