الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الوصية للكافر فجائزة ، ذميا كان أو حربيا .

وقال أبو حنيفة : الوصية للحربي باطلة : لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال المشركين ، فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أنه لما لم يمنع شرك الذمي ، لم يمنع شرك الحربي من الوصية كالنكاح . والثاني : أنه لما جازت الهبة للحربي وهو أمضى عطية من الوصية ، كان أولى أن تجوز له الوصية ، وسواء كان الموصي مسلما أو كافرا .

فأما وصية المرتد فعلى ثلاثة أقسام ذكرناها في كتاب الوقف :

أحدها : أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام ، فالوصية باطلة لعقدها على معصية .

والثاني : أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له ، الوصية جائزة : لأنها وصية صادفت حال الإسلام .

والثالث : أن يوصي بها لمرتد معين ، ففي الوصية وجهان :

أحدها : باطلة .

والثاني : جائزة .

التالي السابق


الخدمات العلمية