الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وتجوز الوصية بثلث ماله ، وإن لم يعلم قدره .

واختلف أصحابنا : هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة ؟

على وجهين :

أحدهما وهو قول مالك وأكثر البغداديين : أنه يراعى ثلثه وقت الوصية ، ولا يدخل فيه ما حدث بعده من زيادة : لأنها عقد والعقود لا يعتبر بها ما بعد .

والوجه الثاني وهو قول أبي حنيفة وأكثر البصريين : أنه يراعى ثلث ماله وقت الموت ، ويدخل فيه ما حدث قبله من زيادة : لأن الوصايا تملك بالموت فاعتبر بها وقت ملكها .

فعلى هذين الوجهين : إن وصى بثلث ماله ولا مال له ، ثم أفاد مالا قبل الموت ، فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتبارا بحال الوصية .

وعلى الوجه الثاني تكون الوصية صحيحة اعتبارا بحال الموت .

وعلى هذين الوجهين لو وصى بعبد من عبيده وهو لا يملك عبدا ، ثم ملك قبل الموت عبدا صحت الوصية إن اعتبر بها حالة الموت ، وبطلت إن اعتبر بها حال القول .

وعلى هذين الوجهين :

لو وصى بثلث ماله وله مال ، فهلك ماله وأفاد غيره ، صحت الوصية في المال المستفاد إن اعتبر بها حال الموت ، وبطلت إن اعتبر بها حال الوصية .

وأما الفصل الرابع : في الموصى إليه ، فقد أفرد الشافعي للأوصياء بابا استوفى فيه أحكامهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية