الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل في التكملة

وإذا ترك الرجل زوجة ، وابنا ، وبنتا ، وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب الزوجة .

فوجه عملها بحساب الباب :

أن تصحح الفريضة ، وتسقط منها سهم ذوي التكملة ، ثم تزد على الباقي مثل نصفه ، وتقسم سهام الفريضة بين أهلها ، فما بقي بعدها فهو للموصى له ، فإذا صححت فريضة الزوجة والابن والبنت ، كانت من أربعة وعشرين ، فإذا ألغيت منها سهام الزوجة وهي ثلاثة ، كان الباقي أحدا وعشرين ، فإذا زدت عليها مثل نصفها لم يسلم فأضعف الأحد والعشرين يكن اثنين وأربعين ، فزد عليها مثل نصفها وهو أحد وعشرون تصير مائة وستين ، ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية للزوجة منها ستة وللابن ثمانية [ ص: 202 ] وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب الزوجة خمسة عشر ، وإذا ضممت إليها سهام الزوجة وهي ستة صار أحدا وعشرين ، وذلك ثلث جميع المال .

فلو كانت المسألة بحالها وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب البنت أسقطتها من سهام الفريضة وهي سبعة من أربعة وعشرين ، يكن الباقي سبعة عشر ، ثم زدت عليها مثل نصفها ، وذلك غير سليم فأضعفه ، ليسلم يكن أربعة وثلاثين ، ونصفه سبعة عشر تكن إحدى وخمسين ، ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية منها للزوجة ستة ، وللابن ثمانية وعشرون ، وللبنت أربعة عشر ، وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب البنت ثلاثة أسهم ؛ لأنك إذا ضممتها إلى سهام البنت صارت سبعة عشر ، وذلك ثلث جميع المال .

ولو أوصى له بتكملة الثلث بنصيب الابن كانت الوصية باطلة ؛ لأن سهام الابن أكثر من الثلث .

التالي السابق


الخدمات العلمية