الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال : إن ولدت هذه الجارية ذكرا فهي وصية لزيد ، وإن ولدت أنثى فهي وصية لعمرو . جاز ، وكان على ما قال إن ولدت غلاما ذكرا كان لزيد ، وإن ولدت جارية أنثى كانت لعمرو .

وإن ولدت ذكرا وأنثى كان لكل واحد منهما ما جعل له .

ولو ولدت خنثى مشكلا ، ففيه وجهان :

أحدهما : لا حق فيه لواحد منهما ؛ لأنه ليس بذكر فيستحقه زيد ، ولا بأنثى فيستحقها عمرو ، ويكون موروثا .

[ ص: 219 ] والوجه الثاني : أنه موقوف بين زيد وعمرو حتى يصطلحا عليه ؛ لأنه لا يخلو أن يكون ذكرا أو أنثى ، فإن أشكل فلم يجز أن يملكه الورثة ، وإنما الإشكال مؤثر في مستحق الوصية لا في الاستحقاق للورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية