الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما عتقه فإن أعتقه الموصى له بالمنفعة ، لم يجز لاختصاص حقه بالمنفعة ، سواء قومت الرقبة في حقه أم لا ؛ لأن تقويمها عليه في أحد الوجهين لاستحقاقه كل المنفعة لا غير ، وإن أعتقه ورثة الموصي ، ففي نفوذ عتقهم وجهان :

أحدهما ذكره أبو الحسن بن القطان : أنه لا ينفذ عتقهم ، وهذا على الوجه الذي يجعل الرقبة داخلة في ملك الموصى له .

والوجه الثاني وهو الأصح : أن عتقهم نافذ وإن لم يملكوا الانتفاع والبيع كالمكاتب .

[ ص: 224 ] فعلى هذا تكون الوصية بالمنفعة على حالها للموصى له بها ، وليس للمعتق أن يرجع ببدل منافعه على الورثة المعتقين ، بخلاف العبد إذا أجره سيده ، ثم أعتقه في مدة إجارته ، فإنه يرجع على سيده ببدل منافعه بعد عتقه في أحد القولين ، والفرق بينهما أن المعتق في الإجارة هو واحد ، وفي الوصية اثنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية