الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال لورثته : استخدموا عبدي سنة بعد موتي ، ثم هو بعد السنة وصية لفلان جاز ولم تقوم خدمة السنة على الورثة في حقهم لأنهم قبل السنة استخدموا [ ص: 233 ] ملكهم ، وليس كالموصى له بخدمة سنة استخدم بالوصية غير ملكه ، حيث قومت خدمة السنة في حقه ؛ لأنه استخدم بالوصية غير ملكه .

ولو قال : استخدموا عبدي سنة ، ثم اعتقوه عني ، كان لهم استخدامه ثم عتقه بعد الخدمة ، ويقوم العبد في سنة الوصية في العتق ، بعد خدمة السنة من موت الموصي ؛ لأنه لا يجوز أن نعتبر قيمته في الحال التي لا يقلد بالوصية ، ولا يحرر بالعتق .

التالي السابق


الخدمات العلمية