الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ( ولو ) أوصى له بشاة من ماله قيل للورثة أعطوه ، أو اشتروها له صغيرة كانت ، أو كبيرة ضائنة أو ماعزة " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بشاة من ماله فالوصية جائزة ، ترك غنما أو لم يترك ؛ لأنه جعلها في ماله . ويعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن أو معز ، صغير أو كبير ، سمين أو هزيل .

وفي استحقاق الأنثى وجهان :

أحدهما وهو الظاهر من نص الشافعي : أنه لا يعطى إلا أنثى ؛ لأن الهاء موضوعة للتأنيث .

والوجه الثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن الورثة بالخيار في إعطائه ذكرا أو أنثى ؛ لأن الهاء من أصل الكلمة في اسم الجنس ، فاستوى فيه الذكر والأنثى ، ولكن لو قال : شاة من غنمي ، وكانت غنمه كلها إناثا لم يعط إلا أنثى .

وكذلك لو كانت كلها ذكورا ، لم يعط إلا ذكرا منها ، ولو لم يخلف غنما كانت الوصية باطلة .

وكذلك لو دل كلامه على المراد منها ، حمل عليه مثل قوله : شاة ينتفع بدرها ونسلها ، لم يعط إلا كبير أنثى ، لتكون ذات در ونسل ، وسواء كانت من الضأن أو من المعز ، فإن قال : شاة ينتفع بصوفها ، لم يعط إلا من الضأن .

ولا يجوز إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالا أو ظبيا ، وإن انطلق اسم الشاة عليهما مجازا .

ولكن لو قال : شاة من شياهي ، ولم يكن في ماله إلا ظبي ، ففيه وجهان : أحدهما أن الوصية باطلة ؛ لأن اسم الشاة يتناول الغنم ، وليس في تركته فبطلت .

والوجه الثاني : أنه تصح لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه ، وليس في ماله إلا ما [ ص: 234 ] ينطلق عليه مجاز الاسم ، دون الحقيقة حمل عليه ، وانصرفت وصيته إلى الظبي الموجود في تركته حتى لا تبطل وصيته .

التالي السابق


الخدمات العلمية