الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا أوصى ببعير .

فمذهب الشافعي أنه لا يعطى إلا ذكرا ؛ لأن اسم البعير بالذكور أخص .

وقال بعض أصحابنا : هو اسم للجنس فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى .

فأما إذا أوصى له بجمل ، لم يعط إلا ذكرا لاختصاص هذا الاسم بالذكور .

ولو أوصى بعشرة من إبله أعطاه الوارث ما شاء من ذكور وإناث ، وسواء أثبت التاء في العدد أو أسقطها .

ومن أصحابنا من قال : إن أثبت التاء في العدد فقال : عشرة من إبلي . لم يعط إلا من الذكور ؛ لأن عددها بإثبات التاء .

وإن أسقط التاء في العدد فقال : عشر من إبلي ، لم يعط إلا من الإناث ؛ لأن عددها بإسقاط التاء .

ألا ترى أنه يقال : عشر نسوة ، وعشرة رجال ، وهذه الأوجه له ؛ لأن اسم الإبل إذا كان يتناول الذكور والإناث تناولا واحدا صار العدد فيها محمولا على القدر دون النوع .

[ ص: 235 ] وأما إذا قال : أعطوه مطية أو راحلة . فذلك يتناول الذكور والإناث ، فيعطيه الوراث منهما ما شاء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية