الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والوصية بالميتة جائزة .

لأن قد يدبغ جلدها ، ويطعم بزاته لحما .

وكذلك الوصية بالروث والزبل ؛ لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه .

فأما الوصية بالخمر والخنزير فباطلة ؛ لأن الانتفاع بهما محرم .

ولو أوصى له بجرة فيها خمر ، قال الشافعي - رحمه الله - : أريق الخمر ودفعت إليه الجرة ؛ لأن الجرة مباحة ، والخمر حرام .

[ ص: 238 ] فأما الوصية بالحيات والعقارب وحشرات الأرض والسباع والذباب فباطلة ؛ لأنه لا منفعة في جميعها .

فأما الوصية بالفيل ، فإن كان منتفعا به فجائز ، لجواز أن يبيعه ، ويقوم في التركة ، ويعتبر من الثلث .

وإن كان غير منتفع به فالوصية باطلة .

فأما الفهد ، والنمر ، والشاهين ، والصقر ، فالوصية بذلك كله جائزة ؛ لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها ، وتعتبر في الثلث .

وأما الوصية بما تصيده كلابه فباطلة ؛ لأن الصيد لمن صاده .

التالي السابق


الخدمات العلمية