مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ( ولو قال ) عودا من القسي لم يعط قوس نداف ولا جلاهق وأعطي معمولة أي قوس نبل ، أو نشاب ، أو حسبان " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح ، إذا  
أوصى لرجل بقوس من القسي  ، فمطلق القوس يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف .  
والجلاهق الذي يرمى عنها البندق ، فلا يعطى إلا قوس السهام العربية ، سواء أعطاه قوس نشاب وهي الفارسية ، أو قوس نبل وهي العربية ، أو قوس حسبان .   
[ ص: 240 ] والخيار فيها إلى الوارث لاشتراك الاسم في جميعها ، ولا يلزمه أن يدفع الوتر معه ؛ لأنه يسمى قوسا بغير وتر .  
وهكذا لو أوصى له بدابة لم يعط سرجها ، أو عبد لم يعط كسوته .  
فأما  
إن قال : أعطوه قوسا من قسي ، وله قوس نداف وقوس جلاهق  ، أعطي قوس الجلاهق التي يرمى عنها ؛ لأنها أخص بالاسم .  
فإن لم يكن له إلا قوس نداف دفع إليه .  
ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده عمل على ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث ، والله أعلم .