الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولا يجوز في أقل من ثلاث رقاب ، فإن نقص ضمن حصة من ترك " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الثلاثة أقل الجمع المطلق ، فلم يجز أن يتصرف سهم الرقاب في أقل من ثلاث .

وإن زاد على الثلاثة كان حسنا ، ولو اقتصر على الثلاثة مع وجود الزيادة أجزأ .

[ ص: 241 ] ولا يلزم أن يسوى بينهم في العطاء ، وسواء كان مال الوصية من جنس كتابتهم أو من غيره .

والأولى أن يدفعه إلى سيد المكاتب بإذنه ، فإن دفعه إلى المكاتب دون سيده أجزأ .

ولو أبرأه السيد بعد أخذه وقبل استهلاكه ، لم يسترجع منه في الوصية ، واسترجع منه في الزكاة ؛ لأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياء ، بخلاف الزكاة .

فلو لم يجد من المكاتبين ثلاثة ، دفع إلى من وجد منهم ، ولو واحدا ، ولو وجد ثلاثة لم يجز أن يقتصر على أقل منهم .

فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث ، ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي :

أحدهما : يضمن الثلث ، وقد أشار إليه الشافعي في الأم ؛ لأن التفضيل جائز مع الاجتهاد ، فإذا عدل عن الاجتهاد ، لزم التسوية .

والوجه الثاني : يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهد ؛ لأنه القدر الذي تعدى فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية