الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويجزئ صغيرها وكبيرها " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب ، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث ، وفي إعتاق الخناثى وجهان .

وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم .

وفي جواز عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار والزمنى وجهان تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدي ، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي ؟

أحدهما : يلزم ، فعلى هذا لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة .

والثاني : لا يلزم ، ويجوز أن يهدي كل مال ، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة والمؤمنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية