مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ويجزئ صغيرها وكبيرها " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال .  
إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب  ، جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث ، وفي إعتاق الخناثى وجهان .  
وجاز أن يعتق عنه الصغار والكبار لانطلاق الاسم على جميعهم .  
وفي جواز  
عتق من لا يجزئ في الكفارة من الكبار والزمنى  وجهان تخرجا من اختلاف القولين في نذر الهدي ، هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي ؟  
أحدهما : يلزم ، فعلى هذا لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة .  
والثاني : لا يلزم ، ويجوز أن يهدي كل مال ، فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة والمؤمنة .