الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت حرية الأولاد على ما وصفنا ، لم يخل حال الورثة القابلين للوصية أن يسقطوا بالأولاد أو لا يسقطوا .

[ ص: 259 ] فإن لم يسقطوا بالأولاد ، كالإخوة والأعمام ، عتق هو والأولاد ولم يرثوا ؛ لأن توريثهم مخرج لقابل الوصية من الميراث وخروجهم من الميراث يبطل قبولهم للوصية وبطلان الوصية موجب لرق الأولاد وسقوط ميراثهم ، فلما أفضى توريثهم إلى رقهم وسقوط ميراثهم منعوا الميراث ، ليرتفع رقهم وتثبت حريتهم ، كما قلنا في الأخ إذا أقر بابن أن نسب الابن يثبت ولا يرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية