الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ولو أوصى له فقبل ، أو رد قبل موت الموصي كان له قبوله ورده بعد موته وسواء أوصى له بأبيه أو غيره " .

قال الماوردي : اعلم أن الوصية تشتمل على أمرين :

أحدهما : العطية .

والثاني : الولاية .

[ ص: 274 ] فأما العطية فهو ما يوصي به الرجل من أمواله لمن أحب ، فالوقت الذي يصح فيه قبول ذلك ورده بعد موت الموصي .

فإن قبل أو رد بعد موته ، صح وكان على ما مضى من حكم القبول والرد .

فأما في حياة الموصي ، فلا يصح قبوله ولا رده .

وقال أبو حنيفة : " يصح الرد ولا يصح القبول ؛ لأن الرد أوسع حكما من القبول " ا هـ .

وهذا فاسد لأمور منها : أن الرد في مقابلة القبول ، لأنهما معا يرجعان إلى الوصية ، فلما امتنع أن يكون ما قبل الموت زمانا للقبول ، امتنع أن يكون زمانا للرد ، وصار كزمان ما قبل الوصية الذي لا يصح فيه قبول ولا رد وعكسه ما بعد الموت كما صح فيه القبول صح فيه الرد .

ومنها : أن الرد في حال الحياة عفو قبل وقت الاستحقاق ، فجرى مجرى العفو عن القصاص قبل وجوبه وعن الشفعة قبل استحقاقها .

ومنها : أنه قبل الموت مردود عن الوصية ، فلم يكن رده له مخالفا لحكمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية