الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من عود الثواب إلى الميت ، بفعل غيره ، فما يفعل عنه على أربعة أقسام :

أحدها : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره وغير أمره .

[ ص: 300 ] وذلك قضاء الديون وأداء الزكاة وفعل ما وجب من حج أو عمرة ، والدعاء له والقراءة عند قبره .

والقسم الثاني : ما لا يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره ، وذلك كل ما لا تصح فيه النيابة من العبادات ، كالصلاة والصيام ، وكان في القديم يرى جواز النيابة في صوم الفرض إذا أناب عنه وارث ، وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان ، والمشهور عنه خلافه .

والقسم الثالث : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره ، وهو النذر بالعتق لما فيه من لحوق الولاية .

والرابع : ما لا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره وفي فعله عنه بأمره قولان وهو حج التطوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية