الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقول الثاني في الأهل .

أن الجدة والإخوة سواء لاجتماعهم في الإدلاء بالأدب .

وعلى هذا يشرك بين الإخوة وبين الأخوات وبين جدين وجدتين جد جدة لأب وجد جدة لأم ويكون الجدان والجدتان أولى من ولد الإخوة والأخوات على هذا القول ، ثم يكون بعد الجد والجدة لجد الأب وجدته ولجد الأم وجدتها وإن لم يكن مع جد الأب وجدته عم ولا عمة ولا مع جد الأم وجدتها خال ولا خالة .

[ ص: 307 ] فينقسم ذلك بين أربعة أجداد وأربع جدات أثمانا وجدان وجدتان للأب وجدان وجدتان للأم .

وإن كان مع جد الأب وجدته عم وعمة ومع جد الأم وجدتها خال وخالة ، ففيه على هذا القول وجهان :

أحدهما : أن العم والعمة والخال والخالة يساوي جد الأبوين وجدتيهما فتقسم بين العم والعمة والخال والخالة وبين أربعة أجداد وأربع جدات كما تشارك الإخوة والجد .

والوجه الثاني : أن جدي الأبوين وجدتيهما أولى من الأعمام والعمات ومن الأخوال والخالات لاختصاصهم بالبعضية .

التالي السابق


الخدمات العلمية