الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما المقيم في المصر إذا أراد أن يتنفل سائرا على مركوبه أو ماشيا على قدميه لم يجز ، لأن ترك التوجه رخصة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره ، ولأن في التوجه في السفر انقطاعا عن السير الذي هو السفر ، وليس في توجه المقيم انقطاع عن الإقامة ، وقال أبو سعيد الإصطخري : يجوز للمقيم أن يتنفل سائرا ، لأن لا ينقطع عن تصرفه ، أو لا ينقطع تطوعه وهذا خطأ لما بينا من الفرق بين الحالين ، ولأن الرخص لا يقاس عليها

التالي السابق


الخدمات العلمية