الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما المسألة الثالثة وهو أن يهب ما أوصى به ، فهذا ينظر ، فإن أقبضه في الهبة ، كان رجوعا في الوصية لإخراجه بالقبض عن ملكه ، وإن لم يقبضه ففي كونه رجوعا وجهان :

أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : يكون رجوعا ؛ لأنه قد عقد فيه عقدا يقضي إلى زوال الملك مخالفا لما قصده من قبل .

والوجه الثاني وهو قول بعض المتأخرين من البغداديين : أنه لا يكون رجوعا ؛ لأنه لم يؤثر في ملكه ، فلم يؤثر في رجوعه .

ولو وهبه هبة فاسدة ، ففي كونه رجوعا ثلاثة أوجه :

أحدها : يكون رجوعا قبض أو لم يقبض ، وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي .

والوجه الثاني : لا يكون رجوعا قبض أو لم يقبض ، لبقائه على ماله .

والوجه الثالث : أنه إن أقبض كان رجوعا وإن لم يقبض لم يكن رجوعا ؛ لأن في القبض تصرفا بيانيا .

وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعا في الوصية ثلاثة أوجه :

[ ص: 314 ] أحدها : يكون الرجوع أقبض أو لم يقبض .

والثاني : لا يكون رجوعا أقبض أو لم يقبض .

والثالث : أنه إن أقبض كان رجوعا وإن لم يقبض لم يكن رجوعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية