الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أوصى بشاة فذبحها ، كان رجوعا لزوال الاسم وقصد الاستهلاك ، وقال أبو حنيفة : لا يكون رجوعا .

ولو أوصى " له " بلحم فقدده لم يكن رجوعا ؛ لأنه بالتقديد يستبقى ، ولو طحنه كان رجوعا ؛ لأنه صار مستهلكا وإذا شوى كان أبقى له .

التالي السابق


الخدمات العلمية