الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أن المخوف ما جاء وعجل ، فالأمراض كلها على أربعة أقسام :

[ ص: 321 ] أحدها : ما كان غير مخوف في الابتداء والانتهاء كوجع الضرس ورمد العين وجرب اليد ، فعطاياه من رأس ماله ، فإن مات فبحدوث غيره .

والقسم الثاني : ما كان مخوفا في الابتداء والانتهاء : كالبرسام ، وذات الجنب والخاصرة ، فعطاياه فيه من ثلثه ، فإن صح فيه أو قتل ، أو مات تحت هدم بان أنه كان غير مخوف ، فيكون عطاياه فيه من رأس ماله .

والقسم الثالث : ما كان في ابتدائه غير مخوف وفي انتهائه مخوفا ، كالحمى والسل ، فعطيته في ابتدائه من رأس المال وفي انتهائه من ثلثه .

والقسم الرابع : ما كان في ابتدائه مخوفا وفي انتهائه غير مخوف : كالفالج يكون في ابتدائه عند غلبة البلغم عليه مخوفا ، فإذا انتهى بصاحبه حتى صار فالجا فهو غير مخوف ؛ لأنه قد يدوم بصاحبه شهرا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية