الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كان الآخر بصيرا فله ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكون عارفا بدلائل القبلة فهذا عليه أن يجتهد لنفسه ، ولا يجوز أن يرجع فيها إلى تقليد صاحبه ، لاستوائهما في حال الاجتهاد الموصلة إليها كالعالم لا يجوز له أن يقلد العالم

والحال الثانية : أن يكون غير عارف لدلائل القبلة لكن إذا عرف تعرف وعلم ، فهذا عليه أن يتعرف دلائل القبلة ، ولا يجوز أن يقلد غيره ، فإذا تعرف دلائل القبلة اجتهد لنفسه : لأنه قادر على الوصول إلى معرفتها باجتهاده فصار كالعارف

والحال الثالثة : أن يكون غير عارف لدلائلها وإذا عرفها لم يعرفها لإبطاء ذهنه وقلة فطنته فهذا في حكم الأعمى يقلد غيره فيها ، لأنه قد عدم ما يتوصل به إلى الاجتهاد ، ولأن عمى القلب أعظم من عمى العين قال الله تعالى : فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور [ الحج : 46 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية