الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 344 ] باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى

مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف " .

قال الماوردي : اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه ، قال تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [ الأنعام : 152 ] .

والذي يلزمه في حق اليتيم أربعة أشياء :

أحدها : حفظ أصول أمواله .

والثاني : تمييز فروعها .

والثالث : الإنفاق عليه منها بالمعروف .

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق .

فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين :

أحدهما : حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها يد ، فإن فرط ، كان لما تلف منها ضامنا .

والثاني : استيفاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب ، فإن أهمل عمارتها حتى عطل ضياعه وتهدم عقاره ، نظر : فإن كان لأعوان ما ينفق عليها فلا ضمان عليه ، وإن كان مع وجود النفقة فقد أثم ، وفي الضمان وجهان :

أحدهما : يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب .

والوجه الثاني : لا ضمان عليه ؛ لأن خرابها لم يكن من فعله ، فيضمن به ولا يده غاصبة فيجب بها عليه ضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية