[ ص: 344 ] باب  
ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى  
مسألة : قال  
الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف " .  
قال  
الماوردي      : اعلم أن  
ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه  ، قال تعالى :  
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن     [ الأنعام : 152 ] .  
والذي يلزمه في حق اليتيم أربعة أشياء :  
أحدها : حفظ أصول أمواله .  
والثاني : تمييز فروعها .  
والثالث : الإنفاق عليه منها بالمعروف .  
والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق .  
فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين :  
أحدهما : حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها يد ، فإن فرط ، كان لما تلف منها ضامنا .  
والثاني : استيفاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب ، فإن أهمل عمارتها حتى عطل ضياعه وتهدم عقاره ، نظر : فإن كان لأعوان ما ينفق عليها فلا ضمان عليه ، وإن كان مع وجود النفقة فقد أثم ، وفي الضمان وجهان :  
أحدهما : يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب .  
والوجه الثاني : لا ضمان عليه ؛ لأن خرابها لم يكن من فعله ، فيضمن به ولا يده غاصبة فيجب بها عليه ضمان .