الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما شهادة الوصي فيما يتعلق بالوصية فضربان :

أحدهما : أن يشهد على الموصي ، فشهادته مقبولة .

والثاني : أن يشهد للموصي ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون له نظر فيما شهد به ، كأن شهد له بمال أو ملك هو وصي في تفريق ثلثه ، أو ولاية على أطفال ، فشهادته مردودة .

والضرب الثاني : ألا يكون له نظر فيما شهد به ، كأنه وصي في تفريق مال معين من تركته ، فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته وليس وارثا مثلا ، فيكون في ولايته فشهادته مقبولة ؛ لأنه لا يجر بها نفعا .

[ ص: 348 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية