الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن ذلك من التعاون المأمور به لم يخل حال من استودع وديعة من ثلاث أحوال :

أحدها : أن يكون ممن يعجز عنها ولا يثق بأمانته نفسه فيها ، فهذا لا يجوز له أن يقبلها .

والحال الثانية : أن يكون أمينا عليها قادرا على القيام بها وليس غيره ممن يقوم بها ، فهذا ممن قد تعين عليه قبولها ولزمه استيداعها ، كما تعين الشهادة على الشاهد إذا لم يوجد من يتحملها سواه وكما يلزم الإنسان خلاص نفس يقدر على إحيائها إذا لم يوجد غيره ؛ لأن حرمة المال كحرمة النفس .

والحال الثالثة : أن يكون أمينا عليها وقادرا على حفظها وقد يوجد غيره من الأمناء عليها ، فهذا مندوب إليه وإن لم تجب عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية